نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
وروى ابن المنذر (١) عن أبي بكر: "أنه أمرهم أن يغسل النبي ﷺ بنو أبيه وخرج من عندهم".
[الباب الثالث] باب ترك غسل الشهيد وما جاءَ فيه إذا كان جنبًا
٧/ ١٣٨٢ - (عَنْ جابرٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد في الثَّوْبِ الوَاحدِ ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أكْثَرُ أخْذًا للقُرآن؟ "، فإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلى أَحَدِهما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وأمَرَ بدَفْنهم في دِمائهمْ، ولمْ يُغَسَّلُوا ولمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُخاريُّ (٢) وَالنَّسائيُّ (٣) وَابْنُ مَاجَهْ (٤) وَالتِّرْمذيُّ وَصححَهُ (٥). [صحيح]
ولأَحمدَ (٦) أن النَّبي ﷺ قالَ: في قَتْلَى أُحُدٍ: "لا تُغَسِّلُوهُمْ، فإن كُلَّ جُرْحٍ أوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ القيامَةِ"، وَلْم يُصَلِّ عَلَيهِمْ). [صحيح]
قوله: (يجمع بين الرجلين إلخ) فيه جواز جمع الرجلين في كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك، والظاهر أنه كان يجمعهما في ثوب واحد.
وقيل: كان يقطع الثوب بينهما نصفين.