نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
Printed page ٧/ ٢٤٤
وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه. قالوا: وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها.
قوله: (فقبله) فيه جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركًا؛ لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعًا.
قوله: (قبَّل رسول الله ﷺ عثمان)، فيه دلالة على جواز تقبيل الميت كما تقدم.
قوله: (حتى رأيت الدموع إلخ) فيه جواز البكاء على الميت، وسيأتي تحقيقه (١).
* * *