Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [أدلة المذهب الأول]

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١/ ٣٣١

ذلك بعد النهي، وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو منسوخ صرّح بذلك ابن حزم (١).

وعن حديث جابر (٢) الذي قال فيه: "نهى النبي ﷺ أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها"، بأن فيه أبان بن صالح وليس بالمشهور، قاله ابن حزم (٣). وفيه أنه قد حسَّن الحديث الترمذي (٤) والبزّار (٥) وصحَّحه البخاري (٦) وابن السكن (٧). والأولى في الجواب عنه أن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرّر في الأصول (٨).

وعن حديث عائشة (٩) قالت: ذكر لرسول الله ﷺ أن أناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: "أو قد فعلوها حوِّلوا مقعدتي قِبل القبلة"، بأنه من طريق خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا ندري من هو؟ قاله ابن حزم (١٠)، وقال الذهبي في ترجمته (١١): إنّ حديث: "حوّلوا مقعدتي" منكر؛ وفيه أنه قال النووي في شرح مسلم (١٢): إن إسناده حسن.