Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الحادي عشر] باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النهار

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٩٧

قال الأزهري في كتاب تهذيب اللغة (١): يقال للابس السلاح: كافر.

(والسابع) معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا قتال بعضكم بعضًا، قاله الخطابي (٢).

قال النووي (٣): وأظهرُ الأقوال الرابعُ، وهو اختيار القاضي عياض (٤).

قال: والروايةُ يضرب برفع الباء هذا هو الصواب، وهكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصحّ المقصود هنا.

ونقل القاضي عياض (٤) أن بعض العلماء ضبطَهُ بإسكان الباء، والصوابُ الضمُّ.

وكذا قال أبو البقاء (٥): إنه يجوز جزمُ الباء على تقدير شرط مضمر: أي أن ترجعوا يضرب.

والمراد بقوله بعدي: أي بعد فراقي من موقفي هذا، كذا قال الطبريُّ (٦)، أو يكون ﷺ تحقق أن هذا الأمر لا يكون في حياته، فنهاهم عنه بعد مماته.

والحديث فيه استحباب الخطبة يوم النحر؛ وقد تقدم الكلام على ذلك.

[الباب الحادي عشر] باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النهار

٣٥/ ١٣٠٤ - (عَن [أَبي] (٧) عُمَيرِ بْنِ أنسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِن الأنصَارِ