قال المصنف (٢) ﵀: وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها، انتهى.
وفيه أن تخيير السامع لا يدلّ على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال إنه يدلّ من باب الإشارة، لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب، ولا خطاب إلا لمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب.
وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلًا يقول بوجوبها.