Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الخامس] باب آنية الكفار

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١/ ٣١٢

النبي ﷺ فقدم إليه إهالة زَنِخَة فيها عرقٌ أي متغيرَة الرائحة، ويقال سنخة بالسين انتهى.

(١) قال المصنف (٢) رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرًا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنًا فيه أو يذبح بالسِّن والظُّفر ونحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعًا بذلك بين الأحاديث.

واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال: حفظت من رسول الله ﷺ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه أحمد (٣) والنسائي (٤) والترمذي (٥) وصححه اهـ. وصححه أيضًا ابن حبان (٦) والحاكم (٧).