Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث عشر] باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٦/ ٤١٢

فروى ابن أبي شيبة في المصنف (١) عن إبراهيم النخعي قال: كان يستحبّ أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة.

وروى (٢) أيضًا عن ابن عباس.

وقال ابن سيرين: لا أعلم به بأسًا.

قال النووي في الروضة (٣) من زوائده: لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلامًا لأصحابنا.

قال (٤): وفي كراهته خلاف للسلف.

وأفتى الشيخ ابن عبد السلام بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة به.

وروى ابن أبي شيبة (٥) عن أبي العالية والشعبي (٦) كراهة اختصار السجود، زاد الشعبي: وكانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا.

وكره اختصار السجود ابن سيرين (٧).

وعن إبراهيم النخعي (٨): أنهم كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.

وعن الحسن (٩): أنه كره ذلك.

وروي عن سعيد بن المسيب (١٠) وشهر بن حوشب (١١): أن اختصار السجود مما أحدث الناس وهو أن يجمع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها.