Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني عشر] باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٦/ ٣٩٤

وعن ابن أبي أوفى عند ابن أبي شيبة في المصنف (١) قال: "ثلاث من سلم منهنّ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى: من أن يحدث حدثًا، يعني أذى، أو أن يتكلم، أو أن يقول: صه".

قال العراقي: ورجاله ثقات.

قال: وهذا وإن كان موقوفًا فمثله لا يقال من قبل الرأي فحكمه الرفع كما قاله ابن عبد البر (٢) وغيره فيما كان من هذا القبيل.

ولابن أبي أوفى حديث آخر مرفوع عند النسائي (٣) قال: "كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ويقلّ اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة".

وعن جابر عند ابن أبي شيبة أيضًا في المصنف (٤) قال: "قال سعد لرجل يوم الجمعة: لا جمعة لك، فذكر ذلك للنبيّ ﷺ، فقال: لم يا سعد؟ قال: إنه يتكلم وأنت تخطب، قال: صدق سعد" يعني ابن أبي وقاص.

ورواه أيضًا أبو يعلى (٥) والبزار (٦)، وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الجمهور كما تقدم (٧).

وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود (٨) عن النبيّ ﷺ قال: "يحضر الجمعة