Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني عشر] باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٦/ ٣٩١

قال النووي (١): وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن وهي أكثر من أن تحصى.

قال: وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين حديثًا من الصحيحين (٢) انتهى.

وظاهر حديثي الباب أنها تجوز الإِشارة بالأصبع في خطبة الجمعة.

[الباب الثاني عشر] باب المنْعِ مِنَ الكلامِ والإِمامُ يخطبُ والرُّخْصَةِ في تكلُّمِهِ وتكليمِهِ لمصلحةٍ وفي الكلامِ قبلَ أخْذِهِ في الخطْبَةِ وبعدَ إتمامِهَا

٧٢/ ١٢٥٠ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أنْصِتْ، وَالإِمامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ) (٣). [صحيح]

٧٣/ ١٢٥١ - (وَعَنْ عَلِيّ ﵁ فِي حَدِيث لَهُ قالَ: مَنْ دَنا مِنَ الإِمامه فَلَغَا وَلَمْ يَسْتَمِعْ وَلَمْ [يَنْصِتْ] (٤) كانَ عَلَيْهِ كِفل مِنَ الوِزْرِ، وَمَنْ قالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغا، وَمَنْ لَغا فَلا جُمْعَةَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وأَبُو دَاوُدَ) (٦). [ضعيف]

٧٤/ ١٢٥٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رسول الله ﷺ: "مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ