والفضة ولم يمنعها إلا من شذَّ. وقد نقل ابن الصباغ (١) في "الشامل" الإِجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده. وقيل: العلة: التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك، وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه، ورخصت فيه طائفة (٢).
٢/ ٦٤ - (وَعَنْ أمِّ سَلمَةَ ﵂ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "إنَّ الذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَّمَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ (٣). وَلِمُسلِمٍ (٤): "إن الذِي يَأكُلُ أوْ يَشْربُ في إناءِ الذَّهبِ وَالفضَّةِ). [صحيح]
٣/ ٦٥ - (وَعَنِ عائِشةَ ﵂ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قالَ في الذِي يَشرَبُ في إناءِ فِضَّةٍ: "كأنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارًا". رَواهُ أحْمَدُ (٥) وَابْنُ ماجَهْ) (٦). [صحيح]
حديث أم سلمة أخرجه أيضًا الطبراني (٧) وزاد: "إلا أن يتوب"، وقد تفرد