الدارمي (١) من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية". وفي الصحيحين (٢) من رواية الشعبي: "لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حَمولة الناس، أو حرِّمت". وفي البخاري (٣) عن عمرو بن دينار: قلتُ لجابر بن زيد: يَزعمونَ أن رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية قال: قد كان يقولُ ذلك الحكمُ. بن عمرو الغفاريُّ عندَنا بالبصرة ولكنْ أبى ذلكَ البحرُ، يعني ابن عباس.
والحديثان استدل بهما على تحريم الحمر الأهلية وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وقال ابن عباس: ليست بحرام (٤). وعن مالك ثلاث روايات (٥). وسيأتي تفصيل ذلك وبسط الحجج في باب النهي عن الحمر الإِنسية من كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى (٦).