نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
[الباب السادس عشر] باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح
٤٣/ ٦١ - (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: لَمَّا أمْسى اليَوْمُ الَّذِي فُتِحَتْ عليهمْ فيهِ خَيْبَرُ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ما هذه النَّارُ على أيّ شَيْءٍ تُوقِدُونَه؟ "، قالُوا: على لَحْمٍ، قالَ: "على أيِّ لحم؟ "، قالُوا: على لَحْمِ الحُمُر الإِنْسِيَّةِ، فقالَ: "أهْرِيقُوها وَاكسِرُوها"، فقالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أوَ نُهْرِيقُها وَنَغْسِلُها؟ فقالَ: "أوَ ذَاكَ". وفي لَفْظٍ: فقالَ: "اغْسِلوا") (١). [صحيح]
٤٤/ ٦٢ - (وَعَنْ أنسٍ قالَ: أصبَنْا مِن لَحْمِ الحُمُرِ يَعْنِي يَومَ خَيْبَرَ فنادَى مُنادِي رَسُولِ الله ﷺ: إنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهيَانِكُمْ عَنْ لحُومِ الحُمُرِ فإِنَّها رِجْسٌ أوْ نجَسٌ" مُتَّفَقٌ عَليْهِما) (٢). [صحيح]
وأخرجاه أيضًا من حديث علي (٣) بلفظ: "نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية". وهو متفق عليه أيضًا من حديث جابر (٤)، وابن عمر (٥)، وابن