Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٦/ ١٦٦

وهي في لسان أهل الأصول (١): الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر.

وفيه أن الله يحبّ إتيان ما شرعه من [الرخص] (٢). وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإِتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة، كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية.

وحديث ابن عمر الأوّل (٣) من أدلة القائلين بأن القصر واجب، لقوله: فكان فيما علمنا أن الله ﷿ أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. وقد تقدم الكلام على ذلك.

[الباب الثاني] باب الرد على من قال إِذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل

٨/ ١١٦٢ - (عَنْ أنَسٍ قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٤). [صحيح]

٩/ ١١٦٣ - (وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الهَنائيّ قالَ: سألْتُ أَنَسًا عَنْ قَصْرِ الصَّلاةِ فَقالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أمْيالٍ، أوْ ثَلاثَةِ فَراسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وَمُسْلِمٌ (٦) وأَبُو دَاوُدَ) (٧). [صحيح]