Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [اختلاف أهل العلم في طهارة المني، وكذلك في تطهيره]

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١/ ٢٦٢

وأيضًا ثبت السلت للرطب والحك لليابس من فعله ﷺ كما في حديث الباب، وثبت أمره بالحت وقال: "إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة". وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير، فغاية الأمر أنه نجس خُفف في تطهيره بما هو أخف من الماء، والماء لا يتعيَّن لإزالة جميع النجاسات كما حرَّرناه في هذا الشرح سابقًا، وإلَّا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي ﷺ أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها، قالوا: قال ﷺ: "إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق" (١) كما في الحديث السابق. وأجيب بأنه موقوف كما قال البيهقي.

قالوا: الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل، وأجيب بأن التعبد بالإزالة غسلًا أو مسحًا أو فركًا أو حتًّا أو سلتًا أو حكًا ثابت، ولا معنى لكون الشيء نجسًا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع.

فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة، وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع (٢). وفي المقام مطاولات ومقاولات والمسألة حقيقة بذاك (٣)، ولكنه أفضى الأمر إلى تلفيق حجج واهية كالاحتجاج بتكرمة