نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي؟ وعلى الثاني تجب النية، وقيل: الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر، قاله الطحاوي (١).
[الباب التاسع] باب ما جاء في المني
٢٣/ ٤١ - (عَنْ عَائِشَة قالتْ: كُنْتُ أفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البخاري (٢). [صحيح]
ولأحْمَدَ (٣): "كان رَسُولُ الله ﷺ يَسْلُتُ المَنِيَّ منْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلي فِيهِ وَيحُتُّهُ مِنْ ثَوبِهِ يابِسًا ثُمَّ يُصَلي فِيه". [حسن]
وَفي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ (٤): "كُنْتُ أغْسِلهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ يَخْرُجُ إلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقعُ الماء". [صحيح]
وَللدارَقُطْني (٥) عنْها: "كُنْتُ أفْرُكُ المَنيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ إذا كَانَ يابِسًا وأغسلهُ إذا كان رَطْبًا" [صحيح]
[قلت (٦)] (٧): فَقَدْ بانَ من مَجْمُوعِ النُّصُوص جَوَازُ الأمْرَيْنِ).
٢٤/ ٤٢ - (وَعَنْ إسْحقَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَريكٌ عَنْ مُحَمد بْنِ