Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع] باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١/ ٢٤٦

ومن حديث البراء عند أبي داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣). "قال أحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة (٤) ". وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب العترة والنخعي (٥) والأوزاعي والزهري (٦) ومالك وأحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني (٧). أما في الإبل فبالنص، وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس.

قال ابن المنذر (٨): ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم. ويؤيده أيضًا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة. وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب إنكارُه،