Printed page ٥/ ٢٦٢
وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه (١).
وفيه تسوية الصفوف، وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوصةٌ بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا [يكره] (٢)، وكذا من أذن له صاحب المنزل.
وفيه أنه يشرع لمن دعي من الصالحين للتبرك به الإجابة (٣)، وإجابة الفاضل دعوة المفضول وغير ذلك من الفوائد.