نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
والثاني: لا يسلم كالثوب. قال صاحب المنار (١): "حاصل كلام المصنِّف إلغاء الحديث" انتهى.
والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات بل كل ما علق بالنعل [ما] (٢) يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب. قال ابن رسلان في "شرح السنن": الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرًا كان أو نجسًا، انتهى. ويدل على التعميم ما في الرواية الأخرى حيث قال: "فإن رأى خبثًا فإنه لكل مستخبث". ولا فرق بين النعل والخُف للتنصيص على كل واحد منهما في حديثي الباب، ويلحق بهما كل ما يقوم [مقامها] (٣) لعدم الفارق.
قوله: (ثم ليصل فيهما) سيأتي الكلام على الصلاة في النعلين في باب مستقل من كتاب الصلاة إن شاء الله (٤).
[الباب السادس] باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم
١٢/ ٣٠ - (عَنْ أُمِّ قَيس بِنْتِ مِحْصَنٍ أنَّها أتَتْ بابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يأكلِ الطَّعَامَ إلى رَسُولِ الله ﷺ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعا بِماءٍ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ) (٥). [صحيح]
١٣/ ٣١ - (وعَنْ عَليِّ بْنِ أبي طَالبٍ [﵇] (٦) أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "بَوْلُ الغلامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الجَارَيةِ يُغْسَلُ"، قَالَ قَتَادَةَ: وَهذَا مَا لَمْ يَطْعَما، فَإذا [طَعِما] (٧)