Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع] باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ١٠٨

وقال محمد بن نصر (١) نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صح عن النبي ﷺ أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها (٢)، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل.

قوله: (فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)، استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر.

وأصرح منه ما رواه أبو داود (٣) والنسائي (٤)، وصححه أبو عوانة (٥) وغيره عن ابن عمر أنه قال: أكان رسول الله ﷺ يقول، (٦): "من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترًا فإن رسول الله ﷺ كان يأمر بذلك"، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر.

وفي صحيح ابن خزيمة (٧) عن أبي سعيد مرفوعًا: "من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له".

وسيأتي الكلام على هذا في باب وقت صلاة الوتر (٨).

والحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح.

وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك [من غير تقييد] (٩)، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور (١٠).