Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ١٠٢

وعن ابن عباس حديث آخر عند أحمد (١) والطبراني (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) بلفظ: "ثلاث عليّ فرائض وهي لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر".

وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك (٥) شاهدًا على أن الوتر ليس بحتم وسكت عليه.

وقال البيهقي (٦) في روايته؛ ركعتا الضحى، بدل ركعتي الفجر.

وعن أنس عند الدارقطني (٧) بلفظ: "قال: قال رسول الله ﷺ: أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم عليّ".

وفي إسناده عبد الله بن محرر (٨) وهو ضعيف.

وعن جابر عند المروزي (٩) بلفظ: "إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر".

وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط (١٠) بلفظ: "ثلاث هنّ عليّ فريضة، وهنّ لكم سنّة: الوتر، والسواك، وقيام الليل".