Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ٩٧

كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبةِ، وَلكِنَّهُ سُنَّةٌ سنَّها رَسُولُ الله ﷺ. روَاهُ أَحْمَدُ (١) وَالنَّسَائِيُّ (٢) والتِّرْمِذِيُّ (٣) وَابْنُ مَاجَهْ (٤) وَلْفَظُهُ: إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ، ولكِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَوْتَرَ فَقَال: "يَا أَهْلَ القُرْآنِ أَوْترُوا فإِنَّ الله وِتْرٌ يِحِبُّ الْوِتْرَ"). [صحيح]

٢٤/ ٩١٥ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (٥) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرِهِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ) (٦). [صحيح]

٢٥/ ٩١٦ - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (٧).

وَفِي لَفْظٍ لأَبِي دَاوُدَ (٨): "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كل مُسْلِمٍ". وَرَوَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ (٩) وقالَ فِيهِ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ"). [صحيح]

أما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٠)، وفي إسناده الخليل بن مرة (١١) قال فيه أبو زرعة: شيخ صالح، وضعفه أبو حاتم والبخاري.