Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع] باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ٨٩

يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم (١)، ورواية عن أحمد (٢)، والمشهور عن مالك (٣) قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس.

والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى، وهو أحد الأقوال عن الشافعي (٤).

والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك (٥).

والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي، أو لغير عذر فلا يقضي، وهو قول ابن حزم (٦).

واستدل بعموم قوله: "من نام عن صلاته" الحديث (٧).

وأجاب الجمهور أن قضاء التارك [لها] (٨) تعمدًا من باب الأولى، وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية.

[الباب الرابع] باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر

١٦/ ٩٠٧ - (عَنْ عَائِشَةَ [﵂] (٩) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَها. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٠) وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن]