نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني (١) والد محمد بن قيس القاصّ (٢)، وبقية رجاله ثقات.
قوله: (عبد الله أو عمر) يعني [ابن] (٣) أبي سلمة.
[قوله: ابنة أبي سلمة: يعني زينب بنت أبي سلمة] (٤).
قوله: (هنّ أغلب) أي لا ينتهين لجهلهن.
والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة، والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له ﷺ سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك الصلاة، وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله.
٢٠/ ٨٩٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ [﵁] (٤) قالَ: قالَ رَسولُ الله ﷺ: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوا ما اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاود) (٥). [ضعيف]
الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي (٦)، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي.
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني (٧) بلفظ: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت"، وفيه إبراهيم بن يزيد