Printed page ٥/ ٤٣
إذا تقرر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود والمرأة الحائض يقطعان الصلاة.
ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم وعلى المذهب الثاني، وقد عرفت أنه مرجوح.
وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح الحديث الوارد بذلك (١).
وقد تقدم ما يؤيده ويبقى النزاع في الحمار.
وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية. وأما المرأة غير الحائض والكلب الذي ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيهما (٢). انتهى.
١٩/ ٨٨٩ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [﵂] (٣) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يُصَلِّي في حِجْرَتِهَا، فَمَرَّ بَيْنَ يدَيْهِ عَبْدُ الله أَوْ عُمَرُ، فقالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ ابْنَةُ أُمّ سَلَمَةَ، فقالَ بِيدِهِ هكَذَا فَمَضَتْ؛ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ قالَ: "هُنَّ أَغْلَبُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وابْنُ مَاجَهْ) (٥). [ضعيف]