Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ٢٠

قوله: (ولا يضره ما مرّ بين يديه)، لفظ أبي داود (١): "ثم لا يضره ما مرَّ أمامه"، ولفظ ابن حبان (٢): "من مرَّ أمامه"، وقد تقدم الكلام على هذا.

٧/ ٨٧٧ - (وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ [﵁] (٣) أَنَّهُ قالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى إلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ، وَلَا شَجَرَةٍ إلَّا جَعَلَهُ على حاجِبِهِ الأيْسَرِ أَوِ الأَيْمَنِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا) (٤). [ضعيف]

٨/ ٨٧٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيءٌ (٥). رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ). [ضعيف]

الحديث الأول في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي (٦).