Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ١٩

قوله: (فإن لم يكن معه عصا) هكذا لفظ أبي داود (١) وابن حبان (٢)، ولفظ ابن ماجه (٣): "فإن لم يجد".

قوله: (فليخط) هذا لفظ ابن ماجه (٣)، ولفظ أبي داود (١): "فليخطط".

وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه (٤) قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضًا مثل الهلال.

وسمعت مسددًا قال: بل الخط بالطول. اهـ.

فاختار أحمد (٥) أن يكون مقوّسًا كالمحراب ويصلي إليه كما يصلي في المحراب.

واختار مسدد أن يكون مستقيمًا من بين يديه إلى القبلة.

قال النووي (٦) في كيفيته: المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة لقوله في الحديث: "تلقاء وجهه".

واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب.

ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط، كذا قال القاضي عياض (٧)، واعتذروا عن الحديث بأنه ضعيف مضطرب.

وقالوا: الغرض الإعلام وهو لا يحصل بالخط.

واختلف قول الشافعي (٨)، فروي عنه استحبابه، وروي عنه عدم ذلك. وقال جمهور أصحابه باستحبابه.