نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
مرة بأصبعه ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد: الأصبع حملًا للمطلق على المقيد (١).
وفي حديث ابن عمر عند أبي داود (٢): "أنه سأل بلالًا كيف رأيت رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق" ففيه الإشارة بجميع الكف.
وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي (٣) بلفظ: "فأومأ برأسه" وفي رواية له (٣): "فقال: برأسه" يعني الرد. ويجمع بين الروايات بأنه ﷺ فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزًا.
[الباب العاشر] باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة
٢١/ ٨٤٢ - (عَنْ أَنَسٍ [﵁] (٤) قالَ: قالَ لِي رسُولُ الله ﷺ: "إِياكَ والالْتِفَاتَ في الصلاةِ، فمن الالْتِفَاتَ في الصلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا في الْفَرِيضةِ. رَوَاهُ الترْمِذِيُّ (٥) وصَحَّحَهُ). [ضعيف]
٢٢/ ٨٤٣ - (وَعَنْ عائِشةَ [﵂] (٤) قالَتْ: سألْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ التَّلَفُّتِ في الصلاة، فَقالَ: "اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلَاة الْعبدِ". رَوَاهُ أحمَدُ (٦)