مُسْهِر (١). وقال ابن منده (٢): تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر ولا يعرف عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه. قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة عند مسلم (٣) من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة، وقد حسَّن الدارقطني (٤) حديث الإراقة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥)، ورواه مسلم (٦) بزيادة: "أولاهن بالتراب" كما سيأتي.
والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، وإليه ذهب ابن عباس (٧) وعروة بن الزبير (٨) ومحمد بن سيرين (٩) وطاوس (١٠) وعمرو بن دينار (١١) والأوزاعي (١٢) ومالك (١٣) والشافعي (١٤) وأحمد بن حنبل (١٥) وإسحق (١٦) وأبو ثور (١٧) وأبو عبيد (١٨) وداود (١٩).
[مذاهب العلماء في وجوب الغسلات السبع]:
وذهبت العترة والحنفية (٢٠) إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من