Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١/ ١٨٨

أن رشدين بن سعد تفرد بوصله. ورواه الطحاوي (١) والدارقطني (٢) من طريق راشد بن سعد مرسلًا. وصحح أبو حاتم إرساله. وقال الشافعي (٣): لا يثبت أهل الحديث مثله، وقال الدارقطني (٤): لا يثبت هذا الحديث. وقال النووي (٥): اتفق المحدثون على تضعيفه.

قال في البدر المنير (٦): فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف [فتعيَّن] (٧) الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما: يعني الإجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحًا أو لونًا أو طعمًا نجس. وكذا نقل الإجماع ابن المنذر (٨) فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل [والكثير] (٩) إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس، انتهى. وكذا نقل الإجماع المهدي في البحر (١٠).

قوله: (أتتوضأ) بتاءين مثناتين من فوق، خطاب للنبي ﷺ، كذا قال في التلخيص (١١). قوله: (النتن) (١٢) بنون مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون، قال ابن رسلان: وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء وهو الشيء الذي له