Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١/ ١٨٧

والبزار (١) وابن السكن في صحاحه (٢)، ورواه أحمد (٣) من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف. وأخرجه أيضًا بزيادة الاستثناء الدارقطني (٤) من حديث ثوبان، ولفظه: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه"، وفي إسناده [رِشْدين] (٥) بن سعد (٦) وهو متروك. وعن أبي أمامة مثله عند ابن ماجه (٧) والطبراني (٨) وفيه أيضًا رِشْدين، ورواه البيهقي (٩) بلفظ: "إن الماء طَهُورٌ إلَّا إنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أو لَونُهُ أو طَعمهُ بنجاسةٍ تَحدُثُ فيهِ" من طريق عطية بن بقية عن أبيه (١٠) عن ثور عن رشدين بن سعد (١١) عن أبي أمامة، وفيه تعقب على من زعم