نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
بعد [قراءة فاتحة] (١) الكتاب لما ثبت في رواية لمسلم (٢) أنه كان يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب بـ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾. و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾.
فتحمل الأحاديث التي لم يذكر فيها القراءة بفاتحة الكتاب كحديث الباب في هذه الرواية ويكون المصلي مخيرًا إن شاء قرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعة ما في حديث ابن عباس وإن شاء قرأ بعد الفاتحة: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ في ركعة و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ في ركعة وإلى ذلك ذهب الجمهور.
وقال مالك وجمهور أصحاب الشافعي: إنه لا يقرأ غير الفاتحة.
وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئًا، وكلاهما خلاف هذه الأحاديث الصحيحة (٣).
وسيأتي الكلام على ذلك في باب تأكيد ركعتي الفجر (٤).
وقد استدل المصنف ﵀ بالحديث على جواز قراءة بعض سورة في الركعة كما فعل في ترجمة الباب.
[الباب السادس عشر] باب جامع القراءة في الصلوات
٥٣/ ٧١٤ - (عَنْ جابِرِ بْنِ سمُرَةَ [﵁] (٥) أن النبيَّ ﷺ كانَ يَقْرأُ