Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [كيفية وضوء النبي ﷺ]

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١/ ١٧٤

معتبرًا عند أئمة الحديث، فقد شهد لمعناه حديث: "إنما قَوْلي لامرأة كقولي لمائةِ امرأةٍ" (١) ونحوه. قال المصنف (٢) ﵀ بعد أن ساق الحديث ما لفظه: "وعلى تقدير أن يثبت أن النبي ﷺ مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما [تنقل] (٣) في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باقٍ، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيُّره بالنجاسات والطهارات" انتهى. وقد قدمنا ما هو الحق في الماء المستعمل.

[الباب الرابع] باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملًا

[كيفية وضوء النبي ﷺ

-]:

٨/ ٨ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عاصمٍ أنَّهُ قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأ لَنَا وُضُوءَ