معتبرًا عند أئمة الحديث، فقد شهد لمعناه حديث: "إنما قَوْلي لامرأة كقولي لمائةِ امرأةٍ" (١) ونحوه. قال المصنف (٢) ﵀ بعد أن ساق الحديث ما لفظه: "وعلى تقدير أن يثبت أن النبي ﷺ مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما [تنقل] (٣) في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باقٍ، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيُّره بالنجاسات والطهارات" انتهى. وقد قدمنا ما هو الحق في الماء المستعمل.
[الباب الرابع] باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملًا