الخلاف بين الأئمة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهور، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب (٢). والكلام على أطراف هذا الحديث محله الوضوء. ومحل الحجة منه: (مسح رأسه بما بقي من وضوء في يده)، فإنه مما استدل به على أن المستعمل قبل انفصاله عن البدن يجوز التطهر به.
قيل: وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن النبي ﷺ مسح رأسه بماء غير فضل يديه كحديث مسلم (٣): "إن النبي ﷺ مسحَ برأسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْل يَدَيْهِ"، وأخرج الترمذي (٤) من حديث عبد الله بن زيد أنه: رَأى النبيَّ ﷺ تَوَضأ وأنهُ مَسَحَ