وأمّا في النائم ففيه بُعد، لأن قصده منتفٍ أيضًا فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه، وكذلك النائم.
[الباب السادس] باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة
٢٦/ ٤١٧ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ [رضي الله تعالى عنه] (١) أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "الإسْلامُ يَجُبُّ ما قَبْلَهُ"، رَواهُ أحْمَدُ) (٢). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الطبراني (٣) والبيهقي (٤) من حديثه.
وأخرج مسلم في صحيحه (٦) معناه من حديث عمر وأيضًا بلفظ: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله".
وفي صحيح مسلم (٧) أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلنا: