Skip to content

أحكام القضاء في الصيام الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار المبحث الثاني: قضاء الحامل والمرضع

أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري

Printed page ٢٤٨

ثانياً: روى أبو داود عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ .قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا.

قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا (١)

وقال الألباني: والثابت عن ابن عباس من طرق أن الرخصة للشيخ والمرأة إنما هي إذا كانا لا يطيقان الصيام، ولا يستطيعانه وأما إذا أطاقاه فالآية منسوخة إليهما (٢) .

وروى أبو داود بسنده عن قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال: أُثبتت للحبلى والمرضع (٣) .

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

أولاً: حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله ﷿ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام " (٤) .