Skip to content

أحكام القضاء في الصيام الفصل الثالث: القضاء عن الميت وصوم التطوع المبحث الثاني: القضاء في التطوع

أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري

Printed page ٢٦٩

المبحث الثاني: القضاء في التطوع

قال ابن رشد: أما حكم الإفطار في التطوع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. (١)

واختلفوا إذا قطع الصائم المتطوع صيامه لغير عذر عامداً هل عليه قضاء أم لا؟ على قولين:

القول الأول: عليه القضاء. وبه قال أبو حنيفة (٢) ، ومالك (٣) ، والنخعي (٤) ، وأبو ثور (٥) .

القول الثاني: لا يجب عليه القضاء، إلاّ أن المستحب الإتمام لمن دخل فيه. وبه قال عمر (٦) ، وعلي (٧) ، وابن مسعود (٨) ، وابن عمر (٩) ، وابن عباس (١٠) ، وجابر