Skip to content

أحكام القضاء في الصيام الفصل الثالث: القضاء عن الميت وصوم التطوع المبحث الثاني: القضاء في التطوع

أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري

Printed page ٢٧٠

ابن عبد الله (١) ، وسفيان الثوري (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق (٥) .

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٦) .

فيجب حفظ المؤدى لكونه قربة، فإن التحرز عن إبطال العمل واجب، فإذا أفطر وجب قضاؤه تفادياً عن الإبطال.

(٧)

وأجاب ابن عبد البر عن وجه الدلالة من الآية بقوله: الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله.

وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. (٨) .

ثانياً: حديث عائشة ﵂ قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله ﷺ فبدرتني إليه حفصه وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين