Skip to content

أحكام القضاء في الصيام الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر

أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري

Printed page ٢٤٠

الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار

المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر

...

الفصل الثاني:

قضاء أصحاب الأعذار

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر

من كان مريضاً في شهر رمضان فخاف إن صام أن تلحقه مشقة بازدياد مرضه، أو طوله، فيسن له الفطر، ويجب عليه القضاء إذا بريء، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ . (١)

قال ابن قدامة: ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا، بغير خلاف، ثم ذكر الآية السابقة وقال: والتقدير: فأفطر (٢) .

فإن صام أثناء مرضه أجزأه وبهذا قال الجمهور - الحنفية (٣) ، والمالكية (٤) ، والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) .