Skip to content

أحكام القضاء في الصيام المطلب الثاني: قضاء من جامع متعمدا

أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري

Printed page ٢٣٩

القضاء، لأنه من جنسه، وإن كفّر بالعتق أو الإطعام وجب عليه القضاء. (١)

قال النووي: وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان: أحدهما: يجب، والثاني: فيه ثلاثة أقوال: أصحها: وجوبه، والثاني: لا يجب وتندرج فيه الكفارة، والثالث: إن كفّر بالصوم لم يجب وإلاّ وجب.

وقال البندنيجي: أومأ الشافعي ﵁ في الأم إلى قولين، سواء كفّر بالصوم أم بغيره (٢) بدليل أن النبي ﷺ لم يأمر الأعرابي بالقضاء (٣) .

والجواب عنه أن الأمر بالقضاء وإن لم يرد في بعض الأحاديث الواردة في قصة الأعرابي، فقد ورد صريحاً في حديث أبي هريرة المتقدم. (٤)