لا خلاف بين الفقهاء الأربعة - أبي حنيفة (١) ، ومالك (٢) ، والشافعي (٣) وأحمد (٤) - أن المباشرة فيما دون الفرج، والتقبيل، واللمس، توجب القضاء إذا صاحب ذلك إنزال للمني، وكان عامداً لا ناسياً، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: هششت فقبّلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبّلت وأنا صائم، قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم" قلت: لا بأس به، قال: "فمه"؟ (٥) فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ شبّه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من