Skip to content

أحكام القضاء في الصيام الفصل الأول: قضاء الناسي والتعتمد زمن أنزل بدون جماع المبحث الثاني: القضاء من أنزل بدون جماع

أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري

Printed page ٢٣١

مقدمات الشهوة، وأن المضمضمة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، فدل على أن القبلة مثلها (١) .

أما إذا لم ينْزل فلا يفسد صومه بذلك لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يقّبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (٢)

والاستمناء باليد يوجب القضاء عند الشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) . لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالقبلة في إثارة الشهوة (٥) أما إذا قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأنزل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: أن من قبّل فأمذى، أو كررّ النظر فأنزل، فعليه القضاء، لأنه قد أفسد صومه، وبه قال مالك (٦) ، وأحمد (٧) ، وعطاء، والحسن البصري، والحسن بن صالح (٨) .

القول الثاني: لا قضاء عليه وصومه صحيح. وبه قال أبو حنيفة (٩) ، والشافعي (١٠) وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وأبو ثور (١١) .