Skip to content

أحكام القضاء في الصيام المطلب الثاني: قضاء من جامع متعمدا

أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري

Printed page ٢٣٨

المطلب الثاني: قضاء من جامع متعمداً

الجمهور من الفقهاء على أن من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر، أنزل أو لم ينْزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامداً، ويجب عليه القضاء (١) .

لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه فقال: "صم يوماً مكانه" (٢) .

وقال الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي: إن كفّر بالصوم لا يجب عليه