Skip to content

أحكام القضاء في الصيام الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار المبحث الثاني: قضاء الحامل والمرضع

أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري

Printed page ٢٤٧

القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان. وبه قال أحمد (١) والشافعي (٢) ومجاهد (٣) .

القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وبه قال مالك (٤) والليث (٥) والشافعية في قول.

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٦)

فالآية تناولتهما وليس فيها إلاّ الإطعام. (٧)

والجواب: أن الحامل والمرضع تطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء (٨) .