Skip to content

أحكام القضاء في الصيام قضاء من اكل أو شرب أو قاء متعمدا

أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري

Printed page ٢٢٦

المطلب الثاني:

قضاء من أكل أو شرب أوقاء متعمداً

من أكل أو شرب عامداً فإنه يفطر بذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١) .

فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى غاية، وهي تبين الفجر، ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل، لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. (٢)

وأما السنة: فحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" (٣)

وأما الإجماع: فأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب، وممن نقل الإجماع فيه ابن المنذر. (٤)

ويجب على من أكل أو شرب عامداً القضاء لما يأتي:

أولا: قياس من أكل أو شرب متعمداً في نهار رمضان في وجوب القضاء عليه على الواطئ (٥) . في حديث أبي هريرة ﵁ وقول النبي صلى الله