Skip to content

أحكام القضاء في الصيام قضاء من أكل أو شرب ناسيا لصومه

أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري

Printed page ٢٢٥

والأمر بمضيه على صومه وإتمامه (١) .

قال القرطبي: هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح، لولا ما صح عن الشارع، وقد جاء بالنص الصريح الصحيح ما رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة".

رواه الدارقطني وقال: تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري (٢) .

فزال الاحتمال وارتفع الإشكال والحمد لله ذي الجلال والكمال (٣) وقال الداودي: لعل مالكاً لم يبلغه الحديث، أو أوله على رفع الإثم (٤) .

الراجح:

أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة المتقدم. والله تعالى أعلم.