صحيح سنن النسائي
"مَنْ قَتَلَكِ فُلَان؟ " قالت برأسها: لا. قال: "فلان؟ ". قال: حتى سمى اليهودي. قالت برأسها نعم. فأخذ فاعترف. فأمر به رسول الله ﷺ، فرضخ رأسه بين حجرين.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(١٣، ١٤) باب سقوط القَوَد من المسلم للكافر
٤٤١٨ - عن عائشة أم المؤمنين: عن رسول الله ﷺ: أنه قال:
"لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلم إلَّا في إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ، زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإسْلام، فَيُحَارِبُ الله ﷿ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأرْض".
(صحيح) - تقدم ٧/ ٩١ و ١٠١ [صحيح الجامع ٧٦٤١/ ٧٦٤٢ إرواء الغليل ٢١٩٦].
٤٤١٩ - عن أبي جُحيفة قال: سألنا عليًّا فقلنا: هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء سوى القرآن، فقال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله ﷿ عبدًا فهمًا في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة.
قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العَقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مُسلم بكافر.
(صحيح) - الإرواء ٢٢٠٩: خ [الضعيفة ٤٦٠ الجزء الأول].
٤٤٢٠ - عن علي قال: ما عهد إليَّ رسول الله ﷺ بشيء دون الناس، إلا في صحيفة في قراب سيفي. فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، فإِذا فيها:
"المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده".
(صحيح) - مضى ٧/ ٢٠.
٤٤٢١ - عن الأشتر: أنه قال لعلي: إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون، فإِن كان رسول الله ﷺ عهد إليك عهدًا فحدثنا به، قال: ما عهد إليَّ رسول الله ﷺ عهدًا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة، فإِذا فيها:
"المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" مختصر.
(صحيح) - انظر ما قبله.