صحيح سنن النسائي
(١٠٨) باب الشركة في الرباع
٤٣٨٣ - عن جابر، قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة، في كل شركة لم تُقْسَم، ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه، حتى يُؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به.
(صحيح) - الإرواء ٥/ ٣٧٣: م.
(١٠٩) باب ذكر الشفعة وأحكامها
٤٣٨٤ - عن أبي رافع قال: قال رسول الله ﷺ:
"الجَارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ " (١).
(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٥: خ [إرواء الغليل ١٥٤٠ صحيح الجامع ٣١٠٤].
٤٣٨٥ - عن الشريد، أن رجلًا قال: يا رسول الله ﷺ، أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار! فقال رسول الله ﷺ:
"الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٦ [إرواء الغليل ١٥٣٨].
٤٣٨٦ - عن أبي سلمة أن رسول الله ﷺ قال:
"الشفْعَةُ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٩: خ عن أبي سلمة، عن جابر.
٤٣٨٧ - عن جابر قال: قضى رسول الله ﷺ:
بالشفعة، والجوار.
(صحيح) بما قبله.