صحيح سنن النسائي
٤٣٠٥ - عن عرباض بن سارية قال: بعت من رسول الله ﷺ بَكْرًا، فأتيته أتقاضاه. فقال: "أجل لا أقضيكها إلا نجيبة"، فقضاني فأحسن قضائي.
وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه. فقال رسول الله ﷺ:
"أعْطُوهُ سنًّا" فأعطوه يومئذ جملا، فقال: هذا خير من سني، فقال:
"خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاء".
(صحيح) - الإرواء ١٣٨٨.
(٦٥) باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٤٣٠٦ - عن سمرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٧٥ و ٢٢٧١.
(٦٦) باب بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد متفاضلا
٤٣٠٧ - عن جابر، قال: جاء عبد فبايع رسول الله ﷺ على الهجرة، ولا يشعر النبي ﷺ أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي ﷺ:
"بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ" ثم لم يبايع أحدًا بَعدُ، حتى يسأله: أعبد هو؟
(صحيح) - م، مضى ١٥٠ [٣٩٠٠].
(٦٧) باب بيع حبل الحبلة
٤٣٠٨ - عن ابن عباس: عن النبي ﷺ قال:
"السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَةِ رِبًا".
(صحيح) - أحاديث البيوع.
٤٣٠٩ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٩٧: م، خ معناه.
٤٣١٠ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة.
(صحيح) - م، خ معناه وهو الآتي بعده - انظر ما قبله.
(٦٨) باب تفسير ذلك
٤٣١١ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه