صحيح سنن النسائي
"إنْ كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ، وَإنْ كَانَ نَسِيئةً فَلَا يصْلُحُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٦٨ - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرْقَم، فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدًا فقال: سل البراء فإنه خير مني وأعلم، فقالا جميعًا: نهى رسول الله ﷺ عن الورق بالذهب دينًا.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٥٠) باب بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة
٤٢٦٩ - عن أبي بَكْرَة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
٤٢٧٠ - عن أبي بَكْرة قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينًا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينًا بعين، سواء بسواء، قال رسول الله ﷺ:
"تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضةِ كَيْفَ شِئتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئتُمْ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٧١ - عن أسامة بن زيد: أن رسول الله ﷺ قال:
"لَا رِبًا إلَّا في النَّسِيئةِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٥٧: ق [إرواء الغليل ١٣٣٨ وصحيح الجامع ٧٤٩٤ - نحوه-].
٤٢٧٢ - عن أبي سعيد الخدري يقول: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الذي تقول، أشيئًا وجدته في كتاب الله ﷿، أو شيئًا سمعته من رسول الله ﷺ، قال: ما وجدته في كتاب الله ﷿، ولا سمعته من رسول الله ﷺ، ولكن أسامة بن زيد أخبرني: أن رسول الله ﷺ قال:
"إنَّمَا الرِّبَا في النَّسِيئةِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.