Skip to content

صحيح سنن النسائي (٢٥) باب بيع المنابذة

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٩٣٧

٤١٩٦ - عن ابن عمر: عن رسول الله ﷺ قال:

"لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٢١) باب النجش

٤١٩٧ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن النجش.

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٣: ق.

٤١٩٨ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا تَسْألِ المَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكتَفِئ مَا فِي إنَائِهَا".

(صحيح) - ق، مضى ٢٥٨ [٤١٩٨].

٤١٩٩ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَنشُوا، وَلا يزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا تَسْألِ المَرْأةُ طَلاقَ أخْتِهَا لتَسْتَكْفِئ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٢٢) باب البيع فيمن يزيد

(٢٣) باب بيع الملامسة

٤٢٠٠ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة، والمنابذة.

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٦٩: ق.

(٢٤) باب تفسير ذلك

٤٢٠١ - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع، قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه.

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٠: ق.

(٢٥) باب بيع المنابذة

٤٢٠٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة، والمنابذة في البيع.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.